الشيخ عزيز الله عطاردي
26
مسند الإمام الصادق ( ع )
عجلت بالقيام فقال يا بني إني أردت أن يجب البيع . 21 - عنه روي عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء فقال أرى أنه لك إذا لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه . 22 - عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة قال للمشتري أما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله . 23 - عنه روي عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك . 24 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى الربح في أهله قال إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ولا يجعل في نفسه أن